الشيخ عبد الله البحراني

331

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

10 - الكافي : يأتي في باب حكم الوقت في الوقف ص 465 ح 1 . . . روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام : إنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة ، وكلّ وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك ؟ فكتب عليه السلام : هو عندي كذا . 11 - ومنه : - يأتي في فقهه عليه السلام باب حكم بيع الوقف ص 466 ح 1 - كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : إنّ فلانا ابتاع ضيعة فوقفها ، وجعل لك في الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض ، أو يقوّمها على نفسه بما اشتراها به ، أو يدعها موقوفة ؟ فكتب عليه السلام إليّ : أعلم فلانا أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إليّ ، وأنّ ذلك رأيي إن شاء اللّه ، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له . وكتبت إليه : إنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف بقيّة هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا ، وإنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته ؟ فكتب بخطّه إليّ : وأعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل ، فإنّه ربّما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال والنفوس . 12 - ومنه : - يأتي في باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقات المندوبة . . . ص 467 ح 1 - . . . كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام اعلمه : إنّ إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة . . . وإنّ محمّد بن إبراهيم أشهدني على نفسه بمال ليفرّق على إخواننا ، وإنّ في بني هاشم من يعرف حقّه . . . . فكتب عليه السلام : فهمت يرحمك اللّه ما ذكرت من وصيّة إسحاق بن إبراهيم رضي اللّه عنه وما أشهد لك بذلك محمّد بن إبراهيم رضي اللّه عنه ، وما استأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل ومودّة من بني هاشم ممّن هو مستحقّ فقير ، فأوصل ذلك إليهم